الفيض الكاشاني

871

الوافي

عليه السّلام قال « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » . 25184 - 8 ( الكافي 7 : 141 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : هل للمرأة من دية زوجها شيء ؟ وهل للرجل دية امرأته شيء ؟ قال « نعم ، ما لم يقتل أحدهما الآخر » ( 1 ) . 25185 - 9 ( الفقيه 4 : 318 رقم 5685 ) النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » . 25186 - 10 ( التهذيب 9 : 380 رقم 1360 ) محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : « أن عليا عليهم السّلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا » . بيان : أوله في التهذيب بما إذا قتل أحدهما صاحبه وهو بعيد جدا ثم احتمل التقية لموافقته العامة وهو الصواب وقد مضى أخبار أخر في توارث الزوجين من الدية وغيرها وإن كانت المرأة مطلقة إذا كانت في العدة الرجعية في أبواب العدد من كتاب النكاح .

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 378 رقم 1354 بهذا السند مثله .